الشيخ فاضل اللنكراني

146

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام عليه السلام تعزيره 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 160 .