الشيخ فاضل اللنكراني
146
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام عليه السلام تعزيره 1 .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 160 .
الشيخ فاضل اللنكراني
146
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام عليه السلام تعزيره 1 .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 160 .